السيد الخوئي

122

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

الصوم جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي أمامه بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر وهو عطشان ، بل الظاهر جواز ذلك في غير حال الدعاء ، بل في كل نافلة . ( 9 ) التأمين - عامداً - في غير حال التقية ، ولا بأس به معها أو سهواً ، والتأمين هو : ( قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة ) ، ويختص البطلان بما إذا قصد الجزئية أو لم يقصد به الدعاء ، فلا بأس به إذا قصده ولم يقصد الجزئية . ( 10 ) الشك في عدد الركعات على تفصيل سيأتي . ( 11 ) أن يزيد في صلاته أو ينقص منها شيئاً متعمداً ، ويعتبر في الزيادة أن يقصد بها الجزئية فلا تتحقق الزيادة بدونه . نعم تبطل الصلاة لزيادة الركوع ، وكذا بزيادة السجود عمداً وان لم يقصد بها الجزئية . احكام الشك في الصلاة ( مسألة 327 ) : من شك في الإتيان بصلاة في وقتها لزمه الإتيان بها ، ولا يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت . ( مسألة 328 ) : من شك في الإتيان بصلاة الظهر - بعدما صلى العصر - لزمه الإتيان بها . والأحوط أن يعدل بما أتى به إلى الظهر ثم يأتي بصلاة أخرى بقصد ما في الذمة . ومن شك في الاتيان بصلاة المغرب - بعدما صلى العشاء - لزمه الإتيان بها .